عرف نظام التحكيم السعودي[1]:"اتفاق التحكيم: بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة".
وعلى ذلك عرف نظام التحكيم بأنه اتفاق بين طرفي علاقة نظامية على إحالة الفصل فيما قد ينشأ بينهما من منازعات الى التحكيم، الذي قد يتخذ إحدى الصورتين إما أن يأتي شرط في متن العقد وإما أن يكون في هيئة مشارطة تحكيم مستقلة. وكما هو واضح من صياغة نص هذه المادة فإن اتفاق التحكيم قد يأخذ أحد شكلين:
1 – اتفاق تحكيم سابق لقيام النزاع.
2 – اتفاق تحكيم لاحق على قيام النزاع، وقد يتخذ اتفاق التحكيم أحد ثلاث صور نصت عليها المادة العاشرة وهي:
الصورة الأولى: - أن يرد اتفاق التحكيم في وثيقة مستقلة تسمى مشارطة تحكيم، وهذه الوثيقة مستقلة عن العقد الأصلي الذي ورد فيه، ويتفق فيه الطرفان على حل نزاع قائم بالفعل عن طريق التحكيم. أما الصورة الثانية: - وهي أن يرد الاتفاق على التحكيم في شكل شرط مدرج بالعقد ويعرف بشرط التحكيم، ويتفق فيه الأطراف على حل ما ينشأ بينهم من نزاع بشأن تنفيذ العقد للتحكيم.
الصورة الثالثة: - وهي أن يرد اتفاق التحكيم في شكل إحالة على عقد مبرم بين طرفين في وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم.
ويتبين لنا أن المنظم السعودي قد جعل من اتفاق أطراف العلاقة القانونية أساساً لوجود التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة، حيث إن الأصل أن يعُقد الاختصاص بالفصل في المنازعات إلى القضاء الوطني، إلا أن المنظم قد خرج على هذا الأصل العام وخول لإرادة أطراف العلاقة القانونية محل النزاع المحتمل حدوثه مستقبلاً أن يحيلوا النزاع إلى التحكيم .
[1] المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الصادر في عام 1433هـ.