نص المنظم السعودي على دعوى البطلان في نظام التحكيم السعودي الجديد في مادته التاسعة والأربعين (لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام)، ولم ينص على أي طريق من طرق الطعن. فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هي "دعوى خاصة بنظام التحكيم، هدفها محاكمة الحكم دون أن تمتد إلى أبعد من ذلك، بمعنى آخر؛ أن القضاء المختص بنظرها لا يملك سوى أن يقرر صحة الحكم، أو يقضي ببطلانه دون أن يتجاوز ذلك"[1]. أما الاستئناف فهو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها، وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين ويترتب على ذلك كما جاء في موقع وزارة العدل السعودي[2] ما يلي: - أن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما يؤدي إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية " الاستئناف ".
- لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار. والاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته . وهنا يتضح لنا الفرق جليا بين دعوى البطلان والاستئناف فليس هناك أسباب محددة على سبيل الحصر يتوجب بناء الطعن عليها، كما هو في دعوى البطلان التحكيمي والتي هي محددة بأسباب على سبيل الحصر، ولا تتطرق المحكمة المختصة بنظر النزاع لموضوع الحكم.
[1] محمود، بليغ حمدي، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية دراسة مقارنة، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، د.ط، 2007م)، ص423. [2] https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/courtOfCassation.aspx