أسباب بطلان حكم التحكيم

االمقصود من البطلان بصفة عامة جزاء يرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة بغير نص إذا افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة لصحته قانونياً، ويؤدي هذا الجزاء إلى عدم فعالية العمل القانوني وفقده لقيمته القانونية المفترضة له في حال صحته "[1]. وقد حظر قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء، وقد سار على هذا النهج الكثير من أنظمة وقوانين التحكيم التي سنتها دول العالم، ومن بينها نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24/5/1433ه، حيث حظر الطعن على حكم التحكيم بأيِ طريقٍ من طرقِ الطعن، سواء أكان بطرق الطعن العادية كالاستئناف، أو بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر، مما يترتب عليه أن دعوى بطلان حكم التحكيم تعتبر دعوى مستقلة ولا تشكِل جزءا من الخصومة ولا مرحلة من مراحلها. ومحل هذه الدعوى هو حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم بالمخالفة لأحكام الشريعة أو لاتفاق الطرفين أو لغيره- وسوف نعدد أسباب بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي وهي:

أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

ب – إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.

ج – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.

ه – إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمين على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

كما تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة العربية السعودية، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب نظام التحكيم 



   [1] فودة، عبد الحكم، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، (الإسـكندرية: دار المطبوعات الجامعيـة، ط2، 1993م)، ص24 وما بعدها .